ابن عربي
257
الفتوحات المكية ( ط . ج )
باب في المسح ( اختلاف الفقهاء في توقيت المسح ) ( 305 ) فمن قائل بالتوقيت فيه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم . ومن قائل بان لا توقيت ، وليمسح ما بدا له ، ما لم يقم ( به ) مانع كالجنابة .
ابن عربي
257
الفتوحات المكية ( ط . ج )
باب في المسح ( اختلاف الفقهاء في توقيت المسح ) ( 305 ) فمن قائل بالتوقيت فيه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم . ومن قائل بان لا توقيت ، وليمسح ما بدا له ، ما لم يقم ( به ) مانع كالجنابة .